كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

لمن استظلَّ في محمله من غير ضرورة، ونصوصهم مصرحة بوجوب الفدية وسقوطها.
وعلى القول بالسقوط فهي مستحبَّةٌ.
وعن ابن المواز: لا يستظل إِذا نزل بأعواد ويجعل عليها كساء أو غيره.
وقال يحيى بن عمر (¬1): لا بأس بذلك كله إِذا نزل بالأرض وهو كالبناء المضروب وكالشجرَة يُلقَى عليها ثوبٌ، على قول ابن الماجشون.
وقول مالك: وجوب الفدية إِذا استظل بثوب ألقاه على شجرة.

فرع:
قال مالك: ولا يعجبني أن يستظل في يوم عرفة بشيء.
¬__________
(¬1) يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني مولى بني أمية، زكرياء الأندلسي، نزيل إِفريقية، استفاد من علمائها، ورحل إِلى المشرق فسمع من أعلامه، وبعد أن سكن القيروان ودرس بها استوطن سوسة ونشر بها فقه الإِمام مالك. ت بها 289. وهو ابن 76 سنة.
(بغية الملتمس 490 رقم 1484. تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: 2/ 49 رقم 1566، تراجم المؤلفين التونسيين: 3/ 424 رقم 380، جذوة المقتبس: 354، الديباج: 2/ 354، رياض النفوس: 1/ 396، طبقات الخشني: 134، طبقات المالكية لمجهول: 122 رقم 127، كحالة: 13/ 217، المدارك: 4/ 356، ورقات حسن عبد الوهاب 2/ 127).

الصفحة 540