كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)
ونقل ابن الحاج: أن المريض يفتدي وعديله الصحيح من باب أولى.
فرع:
لا يجوز للمحرم أن يشد منطقة على مئزره، ولا يشد عليه خيطًا ولا ما أشبهه (¬1) فإِن فعله (¬2) افتدى (¬3).
فإِن احتاج إِلى حمل نفقته في منطقة أو هميان (¬4) شده على جلده من تحت المئزر.
ولا يشد على وسطه نفقة غيره فإِن فعل افتدى.
تنبيه:
فلو شد الهميان على وسطه وليس هو لنفقة الطريق بل (¬5) للتجارة فعليه الفدية (¬6)، قاله ابن حبيب وابن يونس.
وله أن يضيف نفقة غيره إِلى نفقته إِذا كان أصل مقصوده لنفقة نفسه (¬7)
¬__________
(¬1) ر: ولا ما أشبه ذلك.
(¬2) ر: فإِن فعل.
(¬3) أما شد المنطقة تحت المئزر فلا فدية فيه. (الذخيرة: 3/ 306).
(¬4) الهميان: منطقة مثل الكيس يجعل فيه الدراهم، وهذا التفسير لابن فرحون في شرحه مختصر ابن الحاجب (مواهب الجليل: 2/ 146).
(¬5) ر: بل هو.
(¬6) الزرقاني على مختصر خليل: 2/ 294 - 295، التاج والإِكليل: 3/ 146 - 147.
(¬7) ر: نفقة نفسه.