كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

لا أن يشدها للنفقتين معًا، فإِن نفدت نفقته لم يسعه بقاء غيره ويردها إِليه إِن وجده، فإِن لم يجده حملها ولا شيء عليه؛ لأنه ابتدأ حملها بوجه جائز.

فرع:
فإِن شد نفقته على عضده أو فخذه فمكروه، ولا فدية عليه على المشهور *.
ووجه القول بالفدية: أنه شدَّها في موضع غير معهود لذلك، فكان كمن شدها لغير ضرورة، وساوى في المشهور بين العضد والفخذ والوسط؛ لأن العضد أحفظ من الوسط، والفخذ أخفى للنفقة من الوسط.

فرع:
تقدم أن الاحتزام للعمل وللركوب والنزول جائز، وكذا لو استثفر بمئزره (¬1).
وفي ابن الجلاب قول بالكراهة (¬2).
وأما لغير العمل فإِن طال لزمتْه الفديةُ.
¬__________
(¬1) الاستثفار بالمئزر: أن يدخل الرجل ثوبه بين رجليه (النهاية: ثفر: 1/ 214).
(¬2) التفريع: 1/ 323.

الصفحة 543