كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

حناء، وربطه بخرقة، فلا شيء عليه؛ وإن كان كثيرًا افتدى (¬1).

فرع:
ولو جعل قرطاسًا على صُدغيه لعلَّةٍ افتدى؛ لأنه يستر (¬2) ما أُمِر بكشفه (¬3).

فرع:
وفي الخاتم قولان: بلزوم الفدية، وهو المشهور (¬4)؛ لأنه محيط، وبعدمها لأنه يسير.

فرع:
قال ابن الحاج: وإِذا وضع على الدمل رقعة قدر الدرهم فهو كثير ويفتدي.
¬__________
(¬1) نص العتبية: "وسئل مالك عن محرم قطع إِصبعه بسكين، وكان قطعه يسيرًا، أيجعل عليه الحناء ويلفها بخرقة؟ .
قال إِنما نقول: إِذا كان الشيء اليسير فلا بأس به، ولا أرى عليه فدية في ذلك، وإِن كان كثيرًا رأيت عليه الفدية".
وقال ابن رشد: هذا مثل ما في المدونة سواء. (البيان والتحصيل: 3/ 455).
(¬2) ر: لأنه ستر.
(¬3) إِذا كان جعل القرطاس على الصدغين فإِنه لا إِثم عليه. (الخرشي على مختصر خليل: 2/ 405).
(¬4) وهو المشهور: سقط من (ر).

الصفحة 548