كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

فرع:
روي عن مالك أنه كره لبس الجرموقين.

تنبيه:
انظر قوله: كره لبس الجرموقين، وقد قالوا (¬1) في باب المسح على الخفين: الجرموقان: هما الخفان الغليظان اللذان ليس لهما ساقان.
وفسره ابن الحاجب بتفسير آخر، فقال: وهما جروب مجلد (¬2).
وكلامه يدل على أنه يستر الكعبين وعلى هذا فالكراهة ليست على ظاهرها.
والشمسك: هو المسمى بالقرق من لباس أهل البادية في بلاد المغرب، وهو يُعملُ من الجلود ويشدونها بالسيور.
والقفازان: شيء يعمل من جلد أو غيره، تستر به اليد.

فصل
ولا يلبس المحرم ثوبًا مزعفرًا ولا مورسًا (¬3) كان فيه رائحة منهما أو لم
¬__________
(¬1) ر: وقد ذكروا.
(¬2) عبارة ابن الحاجب في تفسير الجرموقين "وهو جورب مجلد، وقيل: خف غليظ ذو ساقين". جامع الأمهات: 71 مخط. ولم ترد العبارة في المطبوع.
(¬3) المورس: الثوب الذي صبغ بالورس، والوَرْس (بفتح الواو وسكون الراء مهملة) نبت =

الصفحة 550