كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

تكن، فإِن فعل افتدى، وإِن لم يجد غيره فيغسله فإِن خرج صبغُه أحرم فيه، وإِلا صبغه بمشق أو مدر حتى يتغير لونه.
والمشق: المغرة، وهو طين أحمر يصبغ به.

فرع:
فإِن لبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس فنزعه مكانه فلا فدية عليه (¬1)، وإِلا فعليه الفدية عامدًا أو جاهلًا أو ناسيًا.
وسئل مالك عن الرجل يحرم في الثوب فيه اللمعة من الزعفران؟ فقال: أرجو أن يكون خفيفًا.

فرع:
وليس على المحرم شُعوثةُ اللباس، بل له تجديدُ الملبوسِ فيغيرهما، أعني: المئزر والرداء، بغيرهما ويبالغ في تنظيفهما إِذا أمن قتل الدواب (¬2).
¬__________
= أصفر طيب الريح يصبغ به (الزرقاني على الموطأ: 2/ 229) وقال الجبي: صبغ إِلى الصفرة فيه رائحة طيبة. (شرح غريب ألفاظ المدونة: 44).
الأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: لما سئل عما يلبس المحرم: "لا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران أو الورس" مالك عن ابن عمر في الموطأ: كتاب الحج، ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإِحرام. (تنوير الحوالك: 1/ 239).
(¬1) عليه سقط من (ب)، ص.
(¬2) انظر (مواهب الجليل، والتاج والإِكليل: 3/ 145).

الصفحة 551