كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

المشهور (¬1)، وكذلك لا تُبرقع، فإِن تَبَرقَعَتْ فعليها الفديةُ (¬2).
وأجمع العلماء على أن للمرأة أن تستظل في حال إِحرامها، سائرة كانت أو راكبة، وأنها بخلاف الرجل في ذلك.

القسم الثاني: التطيب (¬3).
والموجب للفدية التطيب بالطيب المؤنث ومس الزعفران والوَرْس والمسك والكافور ونحوه عمدًا أو سهوًا أو اضطرارًا أو جهلًا قليلًا كان أو كثيرًا.
والمؤنث من الطيب: ما يظهر ريحه وأثره، والذكر: ما يظهر ريحه وليس له أثر يلتصق بالبدن كالرياحين، وأما ماء الورد ففيه الفدية؛ لأن أثره يبقى في البدن.
¬__________
(¬1) يقابله قول ابن حبيب (م، ن: 3/ 140).
(¬2) ب، ص: وكذلك البرقع.
وقد روى البخاري عن ابن عمر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" قال الحافظ في التلخيص: له طرق في البخاري موصولة ومعلقة.
ورواه مالك في الموطأ مرفوعًا كما قال الشيخ عبد اللطيف آل عبد اللطيف في (طريق الرشد: 1/ 228 - 229 رقم 713).
(¬3) قال القاضي عبد الوهاب: "الطيب ممنوع في الإِحرام قليله وكثيره، منع حظر تجب الفدية بتناوله، ولا خلاف في ذلك، والأصل فيه أنها عبادة تمنع النكاح فمنعت الطيب كالعدة" المعونة: 1/ 530.
وانظر (تبيين المسالك: 2/ 226 - الكافي: 1/ 388).

الصفحة 554