كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

وأما الفالوذج (¬1) ونحوه فلا يأكله، لما فيه من الزعفران؛ لأنه (¬2) ربما صبغ اليد والشفة (¬3)؛ فإِن فعل افتدى.
وفي الفدية في كل ما خلط بالطيب من غير طبخ روايتان. قال ابن الحاجب: وفي مس الطيب ولم يعلق أو إِزالته سريعًا قولان (¬4). ولو بطلت رائحة الطيب لم يبح.
ولا بأس بشرب التِّريَاقِ (¬5) فيه قليل من الزعفران.

فرع:
ولا يتطيب المحرم قبل الإِحرام بما تبقى رائحته بعده.

فرع:
فلو طيب محرم محرمًا نائمًا، فاختلف فيما يلزمه؟
¬__________
(¬1) الفالوذج أو الفالوذق، وتسمى الفالوذ: حلواء تُسوَّى من لباب الحنطة، جمعها فواليذ - وتعرف باسمها الفارسي بالوزة. (متن اللغة: الفالوذ).
(¬2) ر: فإِنه.
(¬3) النوادر: 1/ 159 أ.
(¬4) نص ابن الحاجب: "وتجب الفدية باستعمال مؤنثه (أي الطيب)، كالزعفران والورس والكافور والمسك، وفي مسه ولم يتعلق أو إِزالته سريعًا قولان" (المختصر: 205).
(¬5) الترياق: بكسر التاء، فارسي معرب ويقال: درياق بالدال أيضًا: هو ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين.
وكانت العرب تسمى الخمر ترياقًا، لأنها تذهب الهموم في رأيهم. (اللسان: ترق).

الصفحة 556