كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)
أن يكون فيه طيب فيفتدي على الأشهر، وإِن اكتحل به للزينة (¬1) فعليه الفدية، كان فيه طيب أو لم يكن.
قال ابن الحاج: وروي عن مالك في المرأة، لا تكتحل بالإِثمد إِلا من ضرورة، وعليها الفدية وإِن لم يكن فيه طيب.
قال ابن عبد السلام: وإِذا لم يكن الكحل مطيبًا واستعمل للضرورة فلا خلاف في سقوط الفدية حينئذ، وهذا خلاف الرواية التي حكاها ابن الحاج.
وإِن اكتحل المحرم بسائر الأكحال من العقاقير كالصبر (¬2) والمر وغير ذلك لضرورة فلا شيء عليه، إِلا أن يكون فيه طيب فيكون عليه الفدية (¬3)، وكذلك إِذا اكتحل بها للزينة من غير ضرورة.
وقال عبد الملك: ليس على الرجل في الكحل فدية، وإِن اكتحل لغير ضرورة.
فرع:
والحناء عند مالك، رحمه الله تعالى، من الطيب فلا يخضب المحرم رأسه
¬__________
(¬1) ر: لزينته.
(¬2) الصَّبر: عصارة شجرة طعمه مر.
(¬3) هذا ما درج عليه ميارة فقال: "والكحل إِن كان لضرورة ولا طيب فيه فلا فدية، وإِلا فالفدية". (الدر الثمين: 380).