كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

بالحناء ولا بالوسمة (¬1) فلو فعل فعليه الفدية، وكذلك المحرمة إِذا خضبت رأسها أو يديها أو رجليها وإِن طَرَّفت أصابعها بالحناء (¬2) فعليها الفدية (¬3). أما لو خضب الرجل أصبعه من جر برقعة صغيرة فلا فدية، وإِن كانت كبيرة فعليه الفدية (¬4).
والقسم الرابع: الترفه بالحلق والتقليم وإِلقاء الدرن، وإِزالة الشعث (¬5) وإِلقاء التفث (¬6).
ويحرم حلق الرأس وتقصيره في أيام الإِحرام، فإِن فعل افتدى (¬7).
¬__________
(¬1) الوَسمة (بكسر السين وتسكينها لغة) العِظْلَم وهو شجر له ورق يُختضب به، وقيل: شجر ينبت باليمن يختضب بورقه الشعر أسود. (اللسان: وسم).
(¬2) طرفت أصابعها بالحناء: خضبتها: فهي مطرفة (اللسان: طرف).
(¬3) الخرشي على مختصر خليل: 2/ 355 - 356.
(¬4) انظر: (أسهل المدارك: 1/ 482).
(¬5) انظر (الكافي: 1/ 389 - الخرشي على مختصر خليل: 2/ 351).
(¬6) سيشرح ابن فرحون التفث في ص 621 فيقول: هو الوسخ والقذارة.
وقال المطرزي: هو الوسخ والشعث، ومنه: رجل تفِث أي مغبر شِعث لم يدهن ولم يستحد (أي لم يحلق شعر عانته).
وقضاء التفث: قضاء إِزالته بقص الشارب والأظفار ونتف الإِبط والاستحداد. (المغرب: 1/ 104 - تفث).
(¬7) الرسالة الفقهية: 180.

الصفحة 560