كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

وقال مالك في محرم لدغته ذرة فقتلها، وهو لا يشعر: أرى أن يطعم شيئًا:
ولا يقتل المحرم من دواب الأرض إِلا ما يخافه على نفسه، وله أن ينقل دواب بدنِه من مكانٍ إِلى مكان هو أخفى منه، وإِذا أقْردَ بعيرُهُ أطعم (¬1)، ولو رمى عن بعيره العلق وما أشبهه مما يخلق في غير بدن الحيوان وهو مضرة على الحيوان فلا شيء عليه *.
قال مالك - رحمه الله - في رواية ابن أبي أويس (¬2): يحك المحرم رأسه حكًّا رفيقًا لا يقتل به شيئًا من الدواب.
قال ابن عبد السلام: يريد ولا ينتف شعرًا.
¬__________
(¬1) الشرح الكبير للدردير: 2/ 64 - 65.
(¬2) يعرف اثنان أخوان بابني أبي أويس وهما ابنا عم مالك بن أنس وابنا أخته وهما إِسماعيل بن عبد الله الأصبحي زوج ابنة مالك، سمع مالكًا وغيره وأثنى عليه أحمد بن حنبل ت 226 - وأبو بكر عبد الحميد أخوه قرأ على نافع وأخرج له البخاري ومسلم. وروى عن خاله مالك. ت حوالي 202.
ولا شك أن المقصود أحدهما, ولكنا لم نهتد إِلى ترجيح أحدهما. ترجمة إِسماعيل في (التحفة اللطيفة: 1/ 300 - تهذيب التهذيب: 1/ 310 رقم 568. الجرح والتعديل: 1/ 1/ 180 - الديباج: 1/ 281 الشجرة: 56 رقم 9 - المدارك: 3/ 151).
وترجمة أبي بكر في (الشجرة: 56 رقم 7 - المدارك: 4/ 155).

الصفحة 565