كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)
قال ابن الجلاب: ولا يشتد في حك ما خفي من جسده، ولا بأس بذلك فيما يرى من جسده (¬1).
وإِنما منع من ذلك فيما خفي من جسده خيفة قتل الدواب.
فرع:
ولم يجز مالك فيما دون إِماطة الأذى أكثر من حفنة.
مسألة:
ولو قلم ظفرًا واحدًا لإِماطة الأذى افتدى (¬2) وإِن لم يكن لإِماطة الأذى فحفنة، أما لو انكسر ظفره فقلمه فلا شيء عليه (¬3).
وقال ابن الحاج: وقيل ليس في الظفر الواحد إِلا أن يطعم شيئًا من طعام، وقيل: مسكينًا واحدًا، ولو فعل الحلال بالحرام ما يوجب الفدية بإِذنه فعلى المحرم الفدية، وإِن كان مكرهًا أو نائمًا فعلى الحلال.
قال ابن عبد السلام: وفي معناه عندي أن لا يأمره المحرم، ويفتدي ذلك الحلال من نفسه فيتركه المحرم اختيارًا وهو قادر على منعه، وفعل الحلال بالحرام أعم من الحلاق والطيب ونحوهما.
¬__________
(¬1) ولا بأس ... جسده: ساقط من (ر).
وقول ابن الجلاب وارد في (التفريع: 1/ 325).
(¬2) قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. (الإِجماع: 18).
(¬3) الصاوي على الشرح الصغير: 2/ 87 - 88.