كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)
الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه (¬1) دم
وهي أزيد من ستين فضيلة:
أولها: الغسل للإِحرام. وهو أحد أغسال الحج (¬2).
الثانية: أن يكون إِحرامه بعد صلاة نافلة.
الثالثة: أن يكون إِحرامه من أول الميقات (¬3).
وأول الميقات في المدينة مسجد ذي الحليفة ورابغ أول ميقات الجحفة.
الرابعة: مقارنة التلبية لإِحرامه عند استواء راحلته، وأخذه في الذهاب. وقد تقدم بيانه (¬4).
الخامسة: تكرار التلبية دبر الصلوات وكلما على شرفًا وهبط واديًا أو سمع ملبيًا.
¬__________
(¬1) ص: في تركها.
(¬2) انظر عن أغسال الحج (التوضيح لخليل: 1/ 213 ب).
(¬3) قال التاودي: يكره الإِحرام قبل الميقات كما يكره قبل دخول شوال (مناسك التاودي: 10).
(¬4) تقدم في ص: 197 وما بعدها.