كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

السادسة: أن يسمع بها نفسه ومن يليه، والمرأة تسمع نفسَهَا فقط.
السابعة: الغسل لدخول مكة، والأفضلُ فعلُه بذي طوى.
الثامنة: أن يدخل مكة من أعلاها، من ثنية كَداء (بالفتح والمد).
التاسعة: أن يقطع التلبية في الطواف والسعي.
العاشرة: أن يقطع التلبية إِذا أحرم من الميقات عند وصوله (¬1) الحرم، وإِن أحرم من الجِعِرَّانِة ونحوها، فإِذا وصل بيوت مكة.
وإِذا أحرم من التنعيم فإِذا دخل المسجد الحرام.
الحادية عشر: أن يبادر إِلى المسجد الحرام قبل أن يشتغل بغيره.
الثانية عشر: أن يدخل المسجد الحرام من باب (¬2) بني شيبة (¬3).
الثالثة عشر: أن يبدأ بتقبيل الحجر الأسود قبل الطواف إِن قدر وإِلا لمسه بيده أو بعود، ثم يضعها على فيه من غير تقبيل.
الرابعة عشر: أن يستلمه كما مر به في طوافه.
الخامسة عشر: أن يستلم الركن اليماني، كما مر به أو يكبر إِن عجز.
¬__________
(¬1) ص: دخوله.
(¬2) هو باب السلام، والداخل منه بقابله البيت ببابه. (مناسك التاودي: 13).
(¬3) أن يدخل .. شيببة: ساقط من (ص).
وبذلك اختلف الترتيب في (ص) عنه في (ر): فالثالثة عشر في (ص) هي =

الصفحة 574