كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها
وتسمى الكفارة أيضًا، وهي ثلاثة أنواع (¬1):
صيام ثلاثة أيام، أو إِطعام ستة مساكين: مُدّين لكل مسكين بمُدّ النّبي (¬2) - صلى الله عليه وسلم -، أو ذبح شاة (¬3).
وهي على التخيير مع العسر واليسر (¬4).
وليس لشيء منها مكان مخصوص، وجائز أن يفعلها حيث شاء بمكة وغيرها (¬5)، والاختيار أن يأتي بالكفارة حيث وجبت عليه، فإِن أتى بها في غيره أجزأت عنه.
¬__________
(¬1) انظر (قوانين الأحكام الشرعية: 157).
(¬2) المد: يساوي رطلًا وثلثًا، أي 675 غراما = 0,688 لترا.
(¬3) عن عبد الله بن معقل قال: جلست إِلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت فيَّ خاصة، وهي لكم عامة، حملت إِلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل تتناثر على وجهي، فقال: "ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. أتجد شاة؟ فقلت: لا، فقال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع" - متفق عليه. (إِحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام: 3/ 21). وانظر (المحلي: 7/ 310 - 311).
(¬4) أصول الفتيا: 92.
(¬5) تبيين المسالك: 2/ 291.

الصفحة 581