كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)
وقال مالك في الذين يصيبهم خَلوق (¬1) الكعبة: أرجو أن يكون خفيفًا (¬2).
وقال ابن القاسم: وأرى أن لا تُخلق الكعبة أيام الحج (¬3).
ويكره للمحرم أن يغسل يديه بالريحان، ولا يحرم في ثوب فيه مسك أو طيب، فإِن فعل فلا شيء عليه.
قال أشهب: إِلا أن يكون كثيرًا، ويكون كالتطيب فيفتدي.
ويكره له أن ينظر في المرآة لغير شكوى ولا ضرورة, لأن ذلك يؤدي إِلى أن يزيل الشعث، فإِن نظر فيها فلا شيء عليه، وليستغفر الله تعالى (¬4)، وكذلك المرأة.
ويكره غسل يديه بالأُشنان (¬5) عند وضوئه (¬6) من الطعام. كان في
¬__________
(¬1) الخَلُوق: ما يتخلف به من الطيب. قال بعض الفقهاء: الخلوق مائع فيه صفرة. (المصباح): خلق).
(¬2) الخرشي على مختصر خليل: 2/ 352 - 353.
(¬3) مشى على ذلك ابن الحاجب، فقال: "ولا تخلق الكعبة أيام الحج" (المختصر: 206). انظر (المدونة: 2/ 217).
(¬4) التاج والإكليل: 3/ 155 - التوضيح لخليل: 1/ 239 أ - النوادر: 1/ 159 ب.
(¬5) الأشنان (بضم الهمزة، وكسرها لغة) وهي عبارة معربة على تقدير فُعلان - وهو ما يسمى بالعربية الحرض - يقال: تأشن: إِذا غسل يديه بالأشنان. (المصباح: أشن).
(¬6) الوضوء هنا: بمعناه اللغوي. قال ابن الأثير: قد يراد به غَسل بعض الأعضاء (اللسان: وضأ).