كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)
الأشنان طيب أو لم يكن، لأنه ينقي البشرة.
وكان ابن شهاب - رحمه الله تعالى - يدس أصابعه في التراب إِذا توضأ فيذهب ريح الدسم بذلك.
وكان مالك يرخص للمحرم أن يغسل يديه بالدقيق والأشنان غير المطيب.
قال ابن حبيب: وقول ابن شهاب أحوط.
وكذلك لا فدية في غسل اليدين بالأشنان المطيب بالريحان وشبهه من مذكر الطيب بخلاف مؤنث الطيب كالزعفران والورس.
وقد تقدم كراهة الحجامة لغير ضرورة (¬1).
ويكره له صب الماء على رأسه من حر يجده (¬2).
ويكره له أن يجفف رأسه بثوب إِذا اغتسل ولكن يحكه بيده حكًّا رفيقًا.
وكره للمحرمة أن تطوف منتقبة أو المحرم مغطى الفم، لأن (الطواف بالبيت صلاة) (¬3) وذلك يكره في الصلاة، فإِن فعلا فلا شيء عليهما.
¬__________
(¬1) تقدم في ص 561.
(¬2) نقل الحطاب هذا الحكم عن ابن فرحون، وأورد قولًا آخر بالجواز نقلا عن ابن يونس وصاحب الطراز. (مواهب الجليل: 3/ 155) وانظر (التمهيد: 4/ 268).
(¬3) جزء من حديث رواه طاوس عن رجل أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخرجه النسائي في كتاب المناسك، إِباحة الكلام في الطواف - والطواف كالصلاة في كثير من الأحكام أو مثلها في الثواب. (السنن بشرح السيوطي وحاشية سندي 4/ 222).