كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)
ولا بأس للمحرم أن يأكل بيض الدجاج والإِوز.
ولا بأس أن يحرم في الثوب المُعَلَّم بالحرير.
ولا بأس أن ينشد الشعر ما لم يكن فيه خناء (¬1) أو ذكر النساء، قاله ابن حبيب.
قال: وقد فعله أبو بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم.
وقال مالك - رحمه الله تعالى -: لا ينشد منه إِلا الشيء الخفيف (¬2).
ويجوز للمحرم قتل الفأرة والعقرب والحية والغراب والحدأة والكلب العقور (¬3) وهو الأسد والنمر ونحوهما مما يعدو (¬4).
¬__________
(¬1) الخنا: الفحش وقبيح الكلام، يقال: خنا في كلامه وأخنى: أفحش (اللسان: خنا).
(¬2) كذا في (النوادر: 1/ 160 أ) معزوًّا لابن حبيب.
(¬3) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب كلهن فاسق يُقتلن في الحرم: الغراب والحِدَأة والفأرة والعقرب والكلب العقور". أخرجه البخاري في (الصحيح: 2/ 212، كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب).
والكلب العقور: هو كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد ... قاله مالك، وعن أبي هريرة: أنه الأسد، وقيل غير ذلك (فتح الباري: 4/ 34).
(¬4) قال ابن حارث: يدخل في معنى الكلب العقور: الأسد والذئب والفهد والنمر. (أصول الفتيا: 83). =