كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

واختلف في جواز قتل الغراب والحدأة إِذا لم يؤذيا.
والأشهر: جوازُ قتلهمَا.
وحكى أشهب: أنهما لا يقتلان (¬1).
وكذلك اختلف المذهب على قولين في صغارهما (¬2).
والمنصوص في صغار الغربان أنها لا تقتل.
وفي المدونة: ويكره قتل سباع الطير كلها وغير سباعها *، فإِن قتل شيئًا منها فعليه الجزاء، إِلا أن تعدو، ويخافها على نفسه ويقتلها، فلا جزاء عليه (¬3).
قال ابن القاسم في غير المدونة: ولا بأس أن يبتدئ المحرم بسباع الوحش العادية بالقتل، وإِن لم تؤذه لدخلوها في اسم الكلب العقور، ويقتل صغار
¬__________
= وفي هذا المعنى صاغ المقري القاعدة الفقهية: "كل مؤذ طبعًا فهو مقتول شرعًا، ولا جزاء على المحرم فيه ابتداء، ولا دفعًا". (القواعد: 2/ 586 رقم 369).
(¬1) على قول أشهب: إِن قتلهما من غير ضرر وداهما. (الجواهر: 1/ 431 - 432).
(¬2) صغارهما لم تبلغ حد الإِيذاء، ولا جزاء في قتلها مراعاة للخلاف. (حجازي على شرح المجموع: 1/ 397).
(¬3) هذه خلاصة ما جاء في المدونة، وقد ذكر ابن القاسم للحكم بعدم الجزاء في قتل سباع الطير إِذا عدت وخافها المحرم، نظيرًا فقال: "وذلك لو أن رجلا عدا على رجل فأراد قتله فدفعه عن نفسه فقتله لم يكن عليه شيء، فكذلك سباع الطير". (المدونة: 2/ 202).

الصفحة 596