كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)
الفأرة والعقرب والحية (¬1). وفي صغار الكلب العقور قولان (¬2).
ولو صال عليه ظبيٌ أو حمارٌ وحشيٌّ أو ما أشبه ذلك (¬3) من الصيد جاز له دفعه عن نفسه، وإِن أدى ذلك إِلى قتله، ولا يقتل ضبعًا ولا خنزيرًا ولا قردًا إِلا أن يخاف شيئًا من ذلك على نفسه، فيجوز له حينئذ قتله، والله أعلم.
¬__________
(¬1) هذا ما رواه ابن المواز عن ابن القاسم. (المنتقى: 2/ 263).
(¬2) انظر (المدونة: 2/ 263 - مواهب الجليل: 3/ 174).
(¬3) ص: أو ما أشبهه.