كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

فقال ابن مُيَسَّر (¬1): بَدنة خراسانية ذات سنامين، فإِن لم توجد فقيمتها طعامًا.
وقال القرويُّون (¬2): القيمة (¬3).
وقيل: قدر وزنه طعامًا لغلاء عظامه.
وقيل: يلزم فيه من الطعام بمقدار ما يشبع وزن لحمه، أي يشبع من الطعام فقراء يكون عددهم على عدد أن لو أكل لحمه فقراء أشبعهم، وهو قريب من القول باعتبار زنته.
والأولى أن يوزن أجزاء ثم يجمع وزن تلك الأجزاء.
وقيل: يوضع الفيل في مركب، وينظر مقدار ما نزل المركب في الماء، ثم
¬__________
(¬1) أحمد بن محمَّد بن خالد بن مُيَسر (بياء وفتح السين المهملة وتثقيلها) أبو بكر الإِسكندري، يروي عن محمَّد بن المواز، وقد صار يوازيه في الفقه، ويروي كتبه وإِليه انتهت الرئاسة بمصر بعده، وكلامه في مسائل كتب شيخه المذكور يدل على جودة فهمه. ألف كتاب الإِقرار والإِنكار ... ت حوالي سنة 339.
(حسن المحاضرة: 1/ 449، الديباج: 1/ 169 رقم 37 - الشجرة: 80، رقم 142 - طبقات الشيرازي: 154، المدارك: 5/ 52).
(¬2) القرويون: هم فقهاء القيروان مثل القابسي وابن أبي زيد.
(¬3) الصّاوي على الشرح الصغير: 2/ 115.

الصفحة 607