كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

فرع:
وفي بيض النعام عُشر ثمن البدنة، وفي بيض حمام الحل عشر الحكومة * وفي بيض حمام الحرم عشر ثمن الشاة، وفي الجنين عشر دية أمه، فإِن استهل فكالكبير.
وفي المتحرك قولان.

فرع:
والطعام عدل الصيد لا عدل مثله من عيش ذلك المكان من طعام كفارة اليمين، لكل مسكين مُدٌّ بمده - صلى الله عليه وسلم -، ومعنى ذلك أن الصيد هو الذي يُقَوَّم بطعام، فيقال: كم يساوي هذا الظبي مثلًا من طعام كذا؟ ، وقيل: ينظر كم يشبع الصيد من نفس، ثم يخرج قدر شبعهم طعامًا فيعطي منه مدًّا لكل مسكين، ويعتبر - على هذا مقدار لحمه بعد ذبحه، ولو قوم الصيد بدراهم ثم قومت (¬1) بطعام أجزأه، وإِذا قوم بالطعام قُوم على حاله، وهو كونه صيدًا من غير نظر إِلى فراهة وجمال وتعليم (¬2)، ولا ينظر إِلى صغر ولا كبر ولا عيب، ولا تعتبر الحالة التي هو عليها.

فرع:
والمعتبر في تقويم الصيد قيمتُه في المكان الذي أتلف فيه، فإِن لم تكن
¬__________
(¬1) ر: ثم قومه.
(¬2) ب: فراهته وجماله وتعليمه.

الصفحة 610