كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

فرع:
والأوْلَى في الهدي الإِبل ثم البقر ثم الغنم (¬1).
وقال مالك فيمن أخرج شاة مع القدرة على البدنة: إِنها تجزئ عندي وتكره (¬2).
ولا يجزئه الصوم وهو قادر على الهدي، فمن لم يجد الهدي صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج من حين يحرم بالحج إِلى يوم النحر، فإِن أخرها إِلى يوم النحر، صام أيام التشريق، وإِن فاته صوم أيام التشريق صام ما بعدها قضاء، ويصوم سبعة أيام إِذا رجع من مِنى إِلى مكة أو غيرها (¬3).
وقيل: إِذا رجع إِلى أهله.
ويجزئه إِن صامها راجعًا في طريقه، فإِن أخرها صام متى شاء (¬4) والتتابع ليس بلازم لا في الثلاثة ولا في السبعة * وهذا هو المشهور.
¬__________
(¬1) درج على ذلك عبد الله بن أبي زيد القيرواني، فقال: "وأما في الهدايا فالإِبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز" (الثمر الداني: 392 - الرسالة الفقهية: 184) وانظر (قوانين الأحكام الشرعية 158).
(¬2) ب: أنها تجزئة مع الكراهة.
ص: على تكره.
(¬3) أسهل المدارك: 1/ 53.
(¬4) انظر الجواهر: 1/ 458 - 459.

الصفحة 617