كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

والجرباء: التي لا سمن لها (¬1).
وفي السنن الواحدة والاثنتين (¬2) قولان، بخلاف الكل والجل، فإِنها لا تجزئ حينئذ على المشهور.
قال محمَّد: ولا تجزئ يابسة الضرع كله، وإِن أرضعت ببعضه فلا بأس (¬3) * والدبرة والجرح، فإِن كان عنهما مرض فهما كالمرض البين، وفي الهرم كثيرًا قولان.
قال ابن عبد السلام: الخلاف في هذا الفرع ينبغي أن يكون خلافًا في حال (¬4)، فإِن منعها الهرمُ من الحركَةِ، كما يمنع المريضة البين مرضها، كان مانعًا وإِلا لم يكن مانعًا.
ولا نصَّ في المجنونة، ورآه الباجي كالمرض فيكون مانعًا (¬5).
¬__________
(¬1) والجرباء التي لا سمن لها: ساقط من (ص) (ب)
يقال: جرب البعير فهو أجرب.
وناقة جرباء وإِبل جُرْبٌ ومثله: بعير أعجف جمعه عِجَاف والجَرَبُ في كتب الطب: مرض جلدي يكون معه بثور وربما حصل معه هزال لكثرته (المصباح: جرب).
(¬2) المقصود: سقوط السن الواحد والاثنتين.
(¬3) أسهل المدارك: 1/ 501.
(¬4) ر: في حال الهرم.
(¬5) جعل الباجي نقص الخلقة في الضحايا على ثلاثة أضرب، واعتبر الجنون من الضرب الذي ينقص المنافع دون الجسم، وله تأثير بين وهذا يمنع الإجزاء وقال: لم أجد نصًّا لأصحابنا في الجنون. (المنتقى: 3/ 84).

الصفحة 634