كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

وما ولدت بعد نية الهدي وقبل التقليد والإِشعار، فقال ابن المواز عن مالك: أحب إِلي أن ينحر ولدها معها.
واستحسن أن لا يركب بدنته إِلا إِن احتاج، ولا يلزم النزول بعد الراحة على المشهور (¬1).
وكذلك إِذا احتاج لحمل متاعه عليها فإِن وجد غيرها نقله عنها, ولا يشرب من لبنها ولا شيء عليه إِن فعل ما لم يضرَّ بها (¬2) أو بولدها، فيغرم موجب فعله، وإِن خيف عليها الضرر والمرض بترك الحلاب فيحلب قدر ما يزيل عنها الضرر (¬3).
ومن أضر بفصيل بدنته في لبنه (¬4) حتى قتله، فعليه بدله هديًا ممن يجوز في الهدي.
¬__________
(¬1) عن أبي الزبير قال: "سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اركبها بالمعروف إِذا ألجئت إِليها حتى تجد ظهرًا" أي مركبا. أخرجه مسلم في (الصحيح 1/ 961 رقم 1324 كتاب الحج: جواز البدنة المهداة ....
(¬2) ر: ما لم يضرها.
(¬3) الجواهر: 1/ 453 - الكافي: 1/ 404.
(¬4) ر: في لبنها.

الصفحة 644