كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

وَانْحَرْ} (¬1)، وإِن نحرت الغنم لغير ضرورة أو ذبحت الإِبل لغير ضرورة، فالمشهور التحريم.

فرع:
والسنة نحو الهدي كله واجبه وتطوعه يوم النحر بعد طلوع الشمس (¬2) بمنى وبعد رمي جمرة العقبة *، فإِن نحر (¬3) قبل الرمي أو قبل طلوع الشمس بمنى (¬4) فقد أساء وأجزأه في الوجهين. ولو نحر هديه قبل الإِمام أجزأه (¬5) وهو ذلك بخلاف الأضحية لأنه يشترط فيها أن تذبح بعد طلوع الشمس وبعد ذبح الإِمام، ولا يجزئ نحو شيء من الهدايا ولا الضحايا ليلًا.

فصل
ويوم الحج الأكبر، قيل: هو يوم عرفة (¬6) والأصح أنه يوم النحر (¬7) والأيام
¬__________
(¬1) الكوثر: 2.
(¬2) مختصر ابن عرفة: 1/ 160 ب.
(¬3) ر: فإِن نحره.
(¬4) بمِنى: سقطت من (ب) ص.
(¬5) الكافي: 1/ 405.
(¬6) هذا قول ابن عباس وطاووس (التمهيد: 1/ 125 - 126).
(¬7) هذا ما روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وهو ما اتفق عليه مالك وأصحابه (م ن: 1/ 125 - 126). =

الصفحة 646