كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

الباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريق
فأمَّا موانعه فهي ثمانية (¬1).

الأول: الأبوَّةُ، وفي الجواهر: وللأبوين منع الولد من حج التطوع ومن تعجيل الفرض، على إِحدى الروايتين (¬2).
الثاني: الرق، وللسيد منع عبده من الحج، ويحلله إِذا أحرم بغير إِذنه (¬3)، وقد تقدم شيء من أحكامه (¬4).
الثالث: الزوجية، قال القرافي: والمستطيعة لحج الفرض ليس للزوج منعها على القول بالفور، وعلى القول بالتراخي فقولان كالقولين في المبادرة لقضاء رمضان وأداء الصلاة لما فيه من براءة الذمة (¬5) وقد تقدم ذكرها.
¬__________
(¬1) انظر (قوانين ابن جزي 159 - التوضيح لخليل: 1/ 245 أ).
(¬2) الجواهر: 1/ 446.
(¬3) الجواهر: 1/ 445.
(¬4) انظر ص 514 وما بعدها.
(¬5) كذا ورد النص في الذخيرة، وتمامه " ... والمبادرة إِلى القربات خشية الآفات" (الذخيرة: 3/ 185) وانظر (مناسك خليل: 49 أ).

الصفحة 669