كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)
بلده، فإِن أخر حلاقه إِلى بلده حلق ولا دم عليه (¬1)، وإِنما يلزم الدم بتأخير الحلاق (¬2) في الحج؛ لأن له وقتًا محدودًا، إِلا أن يرجو زوال الحصر والفتنة فلا يحل من إِحرامه إِذا بقي من الزمن ما يدرك فيه الحج.
فرع:
وفي ما (¬3) يُكتَفَى به في جواز الإِقدام على التحلل ثلاثة أقوال:
قيل: يكتفي بالظن؛ لأن الأحكام في الغالب منوطة بالظن.
وقيل: إِنما يكتفي بالعلم لأنه لا يجوز له الخُروجُ مِمَّا دخل فيه إِلا بيقين. مثل أن يتيقن دوام ذلك، حتى يفوته الحج.
وقيل: يكتفي بالشك، قاله ابن الحاجب (¬4).
تنبيه:
قال ابن هارون: ما علمت من قال: إِنه يباح له التحلل بالشك، غير ابن الحاجب.
وقال ابن بشير: إِنه لا يتحلل بالشك بلا خوف.
¬__________
(¬1) انظر (الكافي: 1/ 400).
(¬2) ب: حلاقه.
(¬3) ص: ومما.
(¬4) انظر (جامع الأمهات: 210).