كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)
أو دين، وفي إِلحاقه بحصر العدو قولان للمتأخرين، واختار سند أنه كالعدو (¬1).
الثامن: السفه (¬2) قال سند: قال مالك لا يحج السفيه إِلا بإِذن وليه، فإِن أحرم بغير إِذن وليه فله أن يحلله إِذا رأى ذلك نظرًا ولا قضاء عليه إذا رشد (¬3).
وقد تقدم حج الصبي (¬4).
فصل
ومن فاته الوقوف بعرفة بخطإِ الطريق أو عدد الأيام أو خفي عليه الهلال أو بأي وجه كان - غير العدو - فلا يحله إِلا البيت فيتحلل بالعمرة، ويلزمه القضاء ودم الفوات (¬5).
¬__________
(¬1) قال سند: من حبس بحق لا يحله إِلا البيت؛ لأن المانع من جهته؛ ومن حُبس ظلمًا فهو كمن أحاط به العدو من جميع الجهات. (الذخيرة: 3/ 442).
(¬2) السفه: عند المالكية: تبذير المال وهو من أسباب الحجر. قاله المازري في شرح التلقين، وهو عندهم عدم حسن التصرف في المال. (القاموس الفقهي: سفه 174).
(¬3) قول سند وارد في (الذخير: 3/ 192).
(¬4) انظر ص 509 وما بعدها.
(¬5) الجواهر: 1/ 447.