كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

ثواب ذلك لمن بها كتب الله له بعددهم حسنات" (¬1).
وفي أحكام ابن سهل (¬2) في باب الوصايا في امرأة أوصت أن يقرأ على قبرها القرآن (¬3) بأجرة ذكرتها فقال أبو عبد الله بن عتاب (¬4) في الجواب: وما عهدت به لقارئ يقرأ على قبرها فهو نافذ في ثُلُثِها، كالاستئجار للحج، وهو رأي شيوخنا، وذلك بخلاف ما لو أوصت بمال لمن يصلي عنها أو يصوم (¬5).
¬__________
(¬1) هذا الحديث موضوع أخرجه أبو محمد الخلال في فضائل سورة الإِخلاص: 201 - مخط الظاهرية، مجموع 95).
وذكر السيوطي أن في إِسناده عبد الله بن أحمد بن عامر، وهو كذاب، كما قال عنه الذهبي في (ميزان الاعتدال: 2/ 390) انظر (ذيل اللآلي المصنوعة: 144 - ط الهند).
(¬2) عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي أبو الأصبغ القرطبي، لازم ابن عتاب واختص به وروى عن مكي بن أبي طالب كان جيد الفقه مقدمًا في الأحكام، ألف فيها "الإِعلام بنوازل الأحكام". ت 486. (الديباج: 1/ 70، المرقبة العليا: 96 - 97).
(¬3) اختلف العلماء في قراءة القرآن، الدائمة على القبور - انظر (مجموع فتاوى ابن تيمية 24/ 317).
(¬4) محمد بن عتاب بن محسن، أبو عبد الله القرطبي شيخ المفتين بها، تفقه على ابن الفخار وصحب القاضي ابن بشير، وكتب له مدة قضائه، وكان ثبتًا متقدمًا في المعرفة بالأحكام. ت 362. (الديباج 2/ 241، الصلة: 2/ 515 الوافي بالوفيات: 4/ 79).
(¬5) الإِعلام بنوازل الأحكام: 1/ 177 - 178) وانظر (مجموع فتاوى ابن تيمية: 24/ 317 و 324).

الصفحة 687