كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

وقد أجاز في سماع أبي زيد (¬1) من العتبية الاستئجار على حجة مقاطعةً في غير سنة (¬2) معينة (¬3).
قال في البيان: وإن استؤجر على أن يحج في ذلك العام فلا يتعين في ذلك العام، وإن استأجره على الحج وسكت فهو على أول سنة، فيلزمه أن يحج فيما بعدها (¬4).

فرع:
وعلى القول بالبطلان (¬5): فلو استؤجر على عام معين، فنوى فيه عن
¬__________
= بالشروط. ألف فيها كتابًا كان عليه المعول، أخذ عن أبي عيسى الليثي، وناظر ابن أبي زيد بالقيروان وذاكره، ولقي في رحلة حجِّه سنة 383 أعلامًا وأخذ عنهم، وأخذ عنه ابن الفرضي وغيره ولد سنة 330 ت 399. (الديباج: 12/ 231 - شجرة النور: 101 رقم 354 - المدارك: 7/ 148).
(¬1) أبو زيد عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي، من الرواة عن الإِمام مالك، تفقه بكبار أصحابه: ابن القاسم وابن وهب وأشهب، وله مؤلفات تسمى بالدمياطية. (الديباج: 1/ 471 - الشجرة: 59 رقم 29).
(¬2) ر: ساعة
(¬3) ب: بعينها.
(¬4) البيان والتحصيل: 3/ 403 - 404.
(¬5) القول بالبطلان ينبني على القول بافتقار هذا العقد إِلى تعيين الزمان الذي حج فيه (الجواهر: 1/ 383).

الصفحة 695