كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

وارْعَوْا" (¬1).
والهَشُّ: تحريك الشجر ونفضه.
والخبط: ضربه بالعصا.
والعضد: كسره.

فرع:
قال القرافي: إِذا أقلع شجرة من الحرم ردها لمنبتها، فإِن نبتت ذهبت الجناية، وإِلا انتفع بها واستغفر الله تعالى (¬2).

فرع:
قال القرافي: وخفف مالك في قطع (¬3) العصا والعصاتين من شجر الحرم (¬4). قال ابن الحاج: ولا بأس بأخذ السواك.

تنبيه (¬5):
قال التادلي: والمستثنيات سبعة على اختلاف في بعضها: الهش، والعصا، والسواك والإِذخر، والسنا، وقطع الشجر للبناء والسكنى في موضعه،
¬__________
(¬1) جاء في العتبية: قال مالك في الذي رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - يرعى في حرم المدينة وأرسل إِليه فارسين يسوقانه سوقًا رفيقًا حتى يخرجاه من الحرم. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هشوا وارعوا" قال مالك: الهش: أن يضع الرجل المِحجَن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه ولا يكسر العود فهذا الهش ولا يخبط (البيان والتحصيل: 17/ 308).
(¬2) الذخيرة: 2/ 95 معزوا إِلى سند.
(¬3) قطع: سقطت من (ر).
(¬4) من شجر الحرم: ورد في (ب) بالهامش.
(¬5) ب: فرع، عوض تنبيه.

الصفحة 704