كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)
نبتت وإِلا انتفع بها، قاله القرافي في الذخيرة (¬1).
وانتفاعه بها من جملته إِخراجه من الحرم إِلى غيره من الحل، وقد أجاز بعضهم قطع الشجر ليغرس في موضعه شجرًا أو يبني بيتًا؛ وإِذا قطعه فله تملكه ملكًا تامًا يتصرف فيه بما يريد.
وقال القاضي عياض: قال المهلب (¬2): قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - النخل من المدينة حين بنى مسجده، وذلك يدل على أن النهي (¬3) لا يتوجه لقطع شجرها للعمارة وجهة الإِصلاح، وأن يقطع شجرها وشوكها ليتخذ موضعه (¬4) جنانًا وعمارة، وإن توجه النهي إِنما هو لقطع الإِفساد استبقاءً لبهجة المدينة وخضرتها في عين الوارد والمهاجر إِليها (¬5).
¬__________
(¬1) الذخيرة: 3/ 338.
(¬2) المهلب بن أحمد بن أسيد (بالتصغير) بن أبي صفرة التميمي أبو القاسم الأندلسي من الراسخين في العلم المتفننين في الفقه والحديث - شرح البخاري واختصره في كتابه النصيح. ت حوالي سنة 433.
(بغية الملتمس: 457، جذوة المقتبس: 330، الديباج 20/ 346؛ الشجرة: 114، الصلة 2/ 592، هدية العارفين: 2/ 482).
(¬3) ر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو خطأ لأن المقصود: النهي عن قطع شجر المدينة.
(¬4) ص: من موضعه.
(¬5) ب: المهاجر لها.
وكلام المهلب هذا نقله السنوسي، ثم قال: روى ابن نافع عن مالك مثله انظر (مكمل إِكمال الإِكمال: 3/ 458).