كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)
فرع:
وإِذَا قلنا: إِن فيه الجزاء، فيحرم أكله، وعلى المشهور: أكله مكروه.
قال مالك: وليس كالذي يصاد بمكة.
فتحصل في ذلك: هل يحرم صيد المدينة أو يكره؟
قولان: المشهور: حرامٌ، وهل يؤديه أم لا؟ المشهور: لا جزاء؛ وعلى الشاذ فهل يحرم أكله أو يكره؟ المشهور: الكراهة.
فصل
وأما تحديد حرم مكة (¬1) فحده ما يلي المدينة النبوية إِلى منتهى التنعيم نحو أربعة أميال.
ومما يلي العراق ثمانية أميال إِلى موضع يقال له: المُقَطَّع (¬2).
ومن عرفة تسعة أميال.
ومن طريق اليمن تسعة أميال إِلى موضع يقال له: أضاءة (¬3)، بالمدِّ.
¬__________
(¬1) انظر (مقدمة ابن خلدون: 252 ط. دار المصحف، مصر).
(¬2) المُقَطَّع: قال الأزرقي: هو منتهى الحرم من جهة العراق على تسعة أميال، وهو مقلع مكة، تقطع بعض أحجار الكعبة منه، والآن هو أكمة صخرية غير مرتفعة، تشرف على ثنية خل. (أخبار مكة: 2/ 282 - معالم مكة: 287).
(¬3) عندما ذكر الأزرقي حدود الحرم الشريف في (أخبار مكة 2/ 130 - 131) قال: ومن طريق اليمن طرف أضاءة لبن في ثنية لبن. بكسر اللام وسكون الباء.