كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)
وأطلق بعض أصحابنا أن زيارته - صلى الله عليه وسلم - واجبة، ولعله أراد وجوب السنن المؤكدة (¬1).
ورُوي عنه - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ زَارَ قَبْرِي في المَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كانَ في جوارِي، وكنتُ لَهُ شَفِيعًا يومَ القِيَامَةِ" (¬2).
وفي حديث آخر: "مَنْ زَارَنِي بعْدَ مَوْتِي فكَأنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي" (¬3).
¬__________
(¬1) نقل عبد الحق عن أبي عمران الفاسي أن الزيارة واجبة، وقال: يريد وجوب السنن المؤكدة. ونقل ابن هبيرة عن الأيمة الأربعة مستحبة. (المدخل لابن الحاج: 1/ 250).
وانظر (وفاء الوفاء: 4/ 1364).
(¬2) أورده القاضي عياض عن أنس بن مالك بهذا اللفظ في الشفا وذكر نور الدين القاري قول الدلجي: لا أعرف من رواه، وقال: رواه العقيلي بلفظ: من زارني متعمدًا كان في جواري يوم القيامة، رواه البيهقي، ولفظه: من زارني محتسبًا إِلى المدينة كان في جواري يوم القيامة. (شرح الشفا: 3/ 842).
(سنن البيهقي 5/ 245، كتاب الحج باب زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -) وقال: هذا إِسناد مجهول. وانظر (القرى: 627، كنز العمال: 5/ 136 رقم 12373).
(¬3) أورده القاضي عياض بهذا اللفظ في الشفا.
وذكر شارحه نور الدين القاري أنه مما رواه البيهقي وسعيد بن منصور في سننهما، والدارقطني والطبراني وأبو يعلي وابن عساكر عن ابن عمر. (شرح الشفا: 3/ 843).
وهو الحديث الثامن من الأحاديث الواردة في الزيارة نصًّا وساقها التقي السبكي =