كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه" (¬1).
¬__________
= وذهب الجمهور إِلى تفضيل مكة. انظر (إِكمال الإكمال 3/ 478، التمهيد: 6/ 18، حاشية ابن عابدين: 2/ 626، القرى: 627، مكمل إِكمال الإِكمال: 3/ 478، مناسك العدوي: 45).
ومما استدل به مالك على تفضيل المدينة ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عند خروجه من مكة: "اللهم إِنك تعلم أنهم أخرجوني من أحب البلاد إِليَّ، فأسكني أحب البلاد إِليك". سيأتي تخريجه. وابن حزم يذهب إِلى تفضيل مكة على المدينة، ويرد ما احتج به المالكية على تفضيل المدينة.
انظر: (المحلى: 7/ 441 - 455).
ومثله العز بن عبد السلام في (قواعد الأحكام 1/ 39 وما بعدها).
(¬1) أخرجه البخاري عن أبي هريرة بزيادة: إِلا المسجد الحرام. (الصحيح: 2/ 57 كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
وأخرجه مسلم عن أبي هريرة، وفيه: " ... خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إِلا المسجد الحرام". (الصحيح 1/ 1012 رقم: 506 كتاب الحج، باب: فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة).
وأخرجه الإِمام أحمد في (المسند: 4/ 5) وابن حبان، كما في (موارد الظمآن: 254)
وقال ابن عبد البر: لم يُرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه قوي ولا ضعيف ما يعارض هذا الحديث، وهو ثابت لا مطعن لأحد فيه. (التمهيد: 6/ 26) وانظر (المحرر في الحديث 1/ 412 - 413، رقم: 721).

الصفحة 739