كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

وذكر ابن حبيب في الواضحة: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصلاة في مسجدي كألفِ صلاة فيما سواه، وجمعة في مسجدي كألف جمعة فيما سواه، ورمضان في مسجدي كألف رمضان فيما سواه" (¬1).
قال مطرف: ذلك في الفرض والنفل.
قال ابن حبيب: ولا تدع زيارة قبره عليه السلام في مسجده، فإِن فيه من الرغبة ما لا غناء لك ولا لأحد عنه (¬2).
¬__________
(¬1) أخرجه ابن الجوزي عن عبد الله بن عمر في (مثير الغرام: 223 - 224) وله شاهد من حديث جابر، أخرجه البيهقي، كما قال المرتضى الزبيدي في (إِتحاف السادة المتقين: 4/ 284).
(¬2) ر، ص: ما لا غناء بك ولا بأحد عنه.
وقد رأينا في الهامش رقم (1) من ص 738 أن المشروع هو زيارة المسجد - كما قال شيخ الإِسلام ابن تيمية وأن الإِمام مالكًا منع نذر زيارة القبر.

الصفحة 740