كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

التشهد الأخير، والأحاديث الواردة في روايات الصلاة مشهورة، وقد تقدم ذكر طبقة منها (¬1) في السلام عليه - صلى الله عليه وسلم -.

تنبيهات: [تتعلق ببعض البدع]
الأول: قال في التحفة: وليس من السنة أن يمس جدار القبر بيده، ولا يقبله، ولا يقبل الصندوق، ويبعد عن ذلك كله، ويقف في موقف الزائر كما تقدم بيانه (¬2) وهذا يقتضي المنع جملة، وهو ظاهر كلام الجميع (¬3).
وعن نافع ان ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يكره أنْ يكثر من مسِّ قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، رواه ابن عساكر بسنده.
وهذا تقييد لما تقدم، وهو عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في القبر نفسه.
فالجدار الظاهر أخف إِذا لم يكثر مسه، وهذا يدل عن قرب موقف الزائر، ويفسر معنى الدنو الذي أمر به مالك - رحمه الله تعالى -.
الثاني: لا يدور بحجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
وأطلق النووي على ذلك: أنه لا يجوز (¬5).
¬__________
(¬1) تقدم في ص 757 وما بعدها.
(¬2) تقدم في ص 752.
(¬3) المغني: 3/ 559.
(¬4) مناسك خليل: 61 أ
(¬5) عبارته: "لا يجوز أن يطاف بقبر النبي - صلى الله عليه وسلم -" (الايضاح: 160). =

الصفحة 769