كتاب المسودة في أصول الفقه

اختاره أبو الخطاب [ز] وبه قال أكثر المالكية وأكثر الشافعية فيما حكاه ابن نصر وقيل هو مجمل وقيل المراد به نفي المؤاخذة بالإثم.
فصل:
قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} 1 من أنكر صيغ العموم وقف فيها وأنكر الجويني إطلاقه بكلام بسطه ومع ذلك فهو ممن أثبته وغلا فيه حتى قال: الذي صح عندي من مذهب الشافعي أنا لو قطعنا بانتفاء القرائن المخصصة لكانت الصيغة نصا في الاستغراق وحكى أن من الموافقين للواقفية البرغوث وابن الرواندى وكلاهما من المعتزلة وحكى أن2 مذهب طائفة يقال لهم أصحاب الخصوص أن صيغ الجمع نصوص في أقل الجمع مجملة في الزيادة وأن مذهب جمهور الفقهاء أنها نصوص في أقل الجمع لا تقبل تأويلا ظاهرة في ما عداه تقبل التأويل [بدليل] 3.
__________
1 من الآية "3" من سورة المائدة.
2 في ا "وحكى عن طائفة يقال لهم....إلخ".
3 هذه الكلمة من ا.
مسألة اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذي واحده [بالهاء]
كالتمر والتمرة والشجر والشجرة ونحوهما هما للاستغراق عند أكثر المعممين ومحققيهم واختاره الجوبني وأنكر بعض أصحاب العموم ذلك وزعموا أنه ليس بجمع بدليل قوله: {مِنَ الشَّجَرِ1 الْأَخْضَرِ} 2 [ولأنه يجمع فيقال تمور وأشجار] 2 ولا هو في معنى أدوات الشرط وزيف الجوبني مذهبه ببيان كونه جمعا وأن الجموع قد تجمع.
__________
1من الآية "80" من سورة يّس.
2 ما بين هذين المعقوفين ساقط من اويدل لثبوته في الأصل ما ذكره عن الجويني من الرد.
مسألة [من] الشرطية تتناول الذكور والاناث
هذا قول المحققين

الصفحة 104