كتاب المسودة في أصول الفقه

وزاد الرازي في الحد على بعض الوجوه ليدخل الواجب المخير لأنه يلام على تركه إذا ترك معه بدله والواجب الموسع لأنه يلام على تركه في جميع الأوقات والواجب على الكفاية لأنه يلام على تركه إذا تركه الجميع.
قال فإن قيل هذا التحديد يدخل فيه السنة فإن الفقهاء قالوا: إن أهل المحلة إذا اتفقوا على تركها عوقبوا.
فصل:
وحد المحظور هو حد الأمر فإن قيل هناك تاركه قيل هاهنا فاعله وله أسماء كثيرة في المحصول.
فصل:
والمندوب الفعل المطلوب الذي لا يلام تاركه شرعا قال والد شيخنا وقيل هو الذي يكون فعله راجحا على تركه في نظر الشرع مع جواز تركه [وله أسماء] .
فصل:
كل ما كان طاعة لله ومأمورا به فهو عبادة عند أصحابنا والمالكية والشافعية وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية.
فصل:
الطاعة موافقة الأمر عندنا وبه قال الفقهاء والأشعرية وقالت المعتزلة هي موافقة الإرادة.
فصل:
وأما المكروه فقيل في حده ما اختلف في حظره وقيل ما خيف على

الصفحة 576