كتاب المسودة في أصول الفقه

فقال بعضهم من جهة اللغة واللسان وقال بعضهم من جهة الشرع دون موجب اللغة قال الخطابي: ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه إلا أن تقوم دلائل1 على خلافه وهذا هو مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه ذكره في الاعلام في النهي عن بيع الكلب.
__________
1 في ا "إلا أن تقوم دلالة".
مسألة: فإن تعلق النهي بمعنى في غير المنهي
عنه دل أيضا على الفساد كالبيع [بعد النداء] 1 والصلاة في البقعة المغصوبة عند أصحابنا وداود وبعض أهل الظاهر2 خلافا لاكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم لا يفيد الفساد ووافقنا أبو هاشم وأتباعه قال الجوبني: وعزى هذا إلى طوائف من الفقهاء وقيل أنه رواية عن [مالك1 واختار] صحة الصلاة في الدار المغصوبة بكلام يقتضى أن البيع لا يصح وقت النداء لكون الشارع3 لم يرد عنه نهي عن الكون في البقعة الغصب متعلقا بمقصود الصلاة فلو صح نهي مقصود عن الصلاة فيها ولا يصح كما لا تصح صلاة [المحدث] 1 فهذا من كلامه يقتضى فساد البيع وقت النداء لو ورد النهي عنه مقصودا والله أعلم.
__________
1 مكان هذه الكلمة غير ظاهر في ب.
2 في ا "وبعض الظاهرية".
3 في ب "لكون الشرع".
مسألة النهي إذا عاد إلى وصف في المنهي عنه
كنهي عن الصلاة مع الحدث أو الحيض قال المقدسي: فأبو حنيفة يسمى [المأتى] 1 به فاسدا غير باطل وعندنا أنه كالمنهي عنه [لعينه] 2 قال: هو قول الشافعى يريد أن الفاسد والباطل بمعنى [واحد] 3.
__________
1 مكان هذه الكلمة غير ظاهر في ب.
2 مكان هذه الكلمة غير ظاهر في ب.
3 هذه الكلمة من ب.
مسألة صيغة النهي بعد سابقة الوجوب إذا قلنا ان صيغة الأمر بعد الحظر للاباحة فيه وجهان أحدهما أنه يفيد التنزيه دون التحريم والثاني يفيد

الصفحة 83