كتاب لمحات مهمة في الوصية

عقبي، قال: «لعل الله أن يرفعك ويرفك بك ناسًا»، قلت: أريد أن أوصي، وإنما لي ابنة، فقلت: أوصي بالنصف؟ قال: «النصف كثير»، قلت: فالثلث؟ قال «الثلث، والثلث كثير- أو كبير-»، قال: فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم (¬1).
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة، ومات مغفورًا له» (¬2).
وقال الحسن: «المؤمن لا يأكل في كل بطنه، ولا تزال وصيته تحت جنبه» (¬3).

ثالثًا: الإجماع:
فقد حكاه غير واحد من أهل العلم، قال ابن عبد البر: «واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية مندوب إليها، ومرغوب فيها، وأنها جائزة لمن أوصى في كل ماله، قل أو كثر، ما لم يتجاوز الثلث» (¬4).
وقال ابن قدامة: «وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية» (¬5).
وفي الاستذكار (¬6): «وأجمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة على أحد
¬_________
(¬1) رواه البخاري (5/ 434 - 435، ورقم 2744)؛ ومسلم (3/ 1250 - 1251، رقم 1628).
(¬2) رواه ابن ماجه: باب الحث على الوصية، برقم (2692)، وضعفه الألباني.
(¬3) رواه الدرامي: كتاب الوصايا برقم (3220)، وهو صحيح.
(¬4) التمهيد، لابن عبد البر (5/ 507)، (14/ 297)، والإقناع في مسائل الإجماع، ابن القطان الفاسي (3/ 1376، 1377).
(¬5) المغني (8/ 390).
(¬6) الاستذكار، لابن عبد البر (7/ 23).

الصفحة 11