كتاب لمحات مهمة في الوصية

{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، وهذا مذهب جمهور الفقهاء (¬1)، لما ثبت عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث» (¬2).
ومذهب الحنفية وهو الأظهر عند الشافعية وظاهر مذهب الإمام أحمد وقول عند المالكية أن الوصية للوارث صحيحة موقوفة على إجازة الورثة (¬3).
لما رُوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» (¬4). وري بلفظ: «إلا أن يشال الورثة» (¬5). وقال به الحسن وابن سيرين (¬6).
2 - كونه الموصَى له معينًا: فإن كان مجهول العين فلا تصح له الوصية، ويكفي العلم بالوصف كقوله أوصي للمساكين والفقراء.
3 - كون الموصى له أهلًا للتملك: فإن كان ممن لا يصح تملكه فلا تصح الوصية له، كالجني والبهيمة والميت (¬7)، ونحوه.
¬_________
(¬1) فقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية د. نصر محمد فريد واصل (ص: 106).
(¬2) أخرجه أحمد في المسند (4/ 186)، والترمذي رقم (2120)، وقال: حديث حسن، وأبو داود (3/ 114 برقم 2870)، وابن ماجه رقم (2712)؛ والنسائي رقم (3643 - 3645)، وذكره الحافظ ابن حجر وأفاد أن له شواهد كثيرة، ونقل عن الشافعي أنه متواتر (فتح الباري 5/ 372)، وصححه الألباني في الإرواء برقم (1655).
(¬3) شرح الترتيب (2/ 4)، وحاشية الدسوقي (4/ 427)، والمغني (6/ 6)، والملخص الفقهي (2/ 218).
(¬4) أخرجه البيهقي (6/ 246، رقم 12320)؛ والدارقطني (4/ 152).
(¬5) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص:256، رقم 349)، والدارقطني (4/ 98، 152)؛ والبيهقي (6/ 263، رقم 12315) حسنه الحافظ في البلوغ، وقال في الفتح: رجاله ثقات، والصنعاني في سبل السلام (3/ 105، 106).
(¬6) مصنف ابن أبي شيبة (11/ 150، رقم 31363).
(¬7) وقيل بجوازها للبهيمة وتصرف في مصالح البهيمة خصوصًا إذا كانت من بهيمة الجهاز والميت تصرف صدقة له في أعمال الخير، رجحه في الشرح الممتع (11/ 168)، وكذا الموصي للميت لقضاء دين عليه، انظر مصنف عبد الرازق (9/ 24).

الصفحة 27