كتاب لمحات مهمة في الوصية

الأدلة على مشروعية الوصية:
الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول (¬1).

أولًا: الأدلة من الكتاب:
1 - قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180].
عن بن عباس رضي الله عنهما: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} يعني مالًا (¬2)، وقال القرطبي: الخير هنا المال من غير خلاف (¬3).
والمراد بحضور الموت: حضور أسبابه وأماراته من العلل والأمراض المخوفة، وليس المراد منه معاينة الموت؛ لأنه في ذلك الوقت يعجز عن الإيصاء (¬4).
2 - قوله تعالى في توزيع الميراث والتركة: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12]، وقوله عز وجل: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12]، فهذان النصان جعلا الميراث حقًا مؤخرًا عن تنفيذ الوصية وأداء الدين. فدل على مشروعيتها.
3 - وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
¬_________
(¬1) تكملة فتح القدير (10/ 414)، وكشاف القناع (4/ 371).
(¬2) رواه ابن جرير الطبري (3/ 134)، وابن أبي حاتم (1/ 299)، وانظر: الدر المنثور، للإمام السيوطي (2/ 161).
(¬3) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (2/ 259).
(¬4) انظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي (1/ 268)، والتفسير الكبير، للرازي (5/ 64).

الصفحة 9