ومن أجل هذه الانتقادات التي وُجهت إلى مشروع القانون وغيرها، جاء
القانون ب! يجاب حرمة المصاهرة رضاعاَ، فكان نمنُ المادة، المذكورة (16:
ف: ب) هكذا: (وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع) (1) 0 اهـ.
- وعن الميزة الرابعة:
من الأمثلة على الترجيحات المعتبرة التي تبين أهمية الكتاب:
- الأولى للمسلم ان لا يتزوج كتابية. ص (85 - 86).
- ترجيح قول من قال: لا حد لأقل المهر، وبه أخذ القانون. ص (28 1).
وزاد القانون: (ولا! ثر 5) أي ولا حد! ثر 05
ويعلق شيخنا بقوله: لكن المغالاة بالمهور، كما هو الشأن في زماننا
مكرو 5 غير حميد، لأنه يؤدي إلى التعنيس، وانتشار الفاحشة، والمخادنات
الفاسقة، والمخاللات الفاجرة، وتمييع المجتمع، والزهادة في بناء الأسر.
وقد يضطر الزوج إلى الاستقراض للزواج، فيثوب حياته الزوجية ما يكدرها
عليه، ويشقى بسببه، أويؤدي إ لى هدمها، تخلصاَ من النكد الذي احاط بها.
(ثم اورد - أكرمه الله - ثلاثة احاديث في تسهيل امر المهر) (2).
تحقيق نفيس في ضمان الضرر المترتب على العدول عن الخطبة:
هذا من التحقيقات النفيسة المعاصرة؟ فماذا نقول إذا ترتب ضرر على
الخاطب أو المخطوبة عند العدول عن الخطبة، ومن يعوض؟.
فقد ذكر - أكرمه الله - قول من قال بالتعويض ومن قال بعدم التعويض،
ومن يرى التفريق بين الأضرار المادية فيوجب التعويض عنه، وبين المعنوي
وا لأدبي فلا يرى التعويض عنه وفيه تفصيل.
(1)
(2)
انطر ص 73 - 74 من الكتاب.
انطر ص 6 2 1 - 28 1 من الكتاب.
100