ثم أثنى على قول الشيخ الإمام أبي زهرة - رحمه الله - وأنه أتى فيها بحكم
اجتهادي موفق، إذ رأى أن العدول عن الخطبة في ذاته حق لكلا الطرفين؟
والحق لا يترتب عليه تعويض قط في ممارسته؟ وقد جاء في قواعد الفقه: ا ن
الجواز الشرعي ينافي الضمان.
وأثبت شيخنا أن الخاطب ربما يكون قد تسبب في إضوار المخطوبة، لا
بمجرد العدول، بل بسبب عمل اَخر منه، وكذلك المخطوبة ربما تسببت في
إضوار الخاطب، لا بمجرد العدول، بل بسبب عمل اخر منها.
فالذي يستحق التعويض ما للخاطب دخل فيه غير مجرد العدول عن
الخطبة؟ كطلبه نوعاَ خاصاَ من الجهاز، ثم حصل العدول، ومن جهتها؟ ما إذا
طلبت تأثيث المنزل، ثم حصل العدول؟ وأنه مشروط بأن لا يكون العدول عن
الخطبة لمبرر شرعي، فإنه لا يُضمن الضرر المترتب على عدوله، وذكر مثالين
في جانبها وجانبه (1).
وصف الكتاب:
- يقع الكتاب في (223) صفحة مع الفهارس. عدد فقرات الكتاب
(180) فقرة. كتبت المقدمة في (الشويخ) الكويت (25 من ذي القعدة
14 4 1/ 5 مايو (أيار) 1994 م) وكتبت الخاتمة في (الشويخ) أيضاَ بين عشاءي
الإثنين غرة ذي القعدة الحرام (1 1 4 1 هـ-13/ 5/ 1 99 1 م).
- الطبعة الأولى للكتاب (5 1 4 1 هـ- 994 1 م) - مكتبة المنار الإسلامية،
الكويت.
(1)
!!!
انظر هذا التحقيق في الكتاب، ص 31 - 34، وهذه المسألة يكثر الابتلاء بها في
الأسر المعاصرة، وينثا - وياللأصف - خلاف بين الأسرتين، وهجران بعد أ ن
كان بين خاطب ومخطوبة.
101