في سلفها وخلفها. والدول التي تبنَته لم تخفف من كثرة وقوعه، بل على العكس
من ذلك تماماً، ضاعفت من وقائعه أضعافاً مضاعفة، وصدق الله ربنا العظيم،
حيث قال: "! أَفمًن ئعدُأَئم! انُزِلَ إلتكَ مِن زيِكَ اَقئ كَمَن هُرَأَغغ إنَماَ يَذَكأُ أُؤلُوا اَ لآَ لئب"
ا ا لرعد: 9 1) (1).
- عن الميزة الثالثة:
نذكر مثالأ على استنكار الشيخ - أكرمه الله - على القانون الذي نص في
المادة (0 13) على أنه (يشترط في الطلاق أن يكون منجزام.
وأثبت الشيخ رأي جمهور السلف والأئمة الأربعة على وقوع الطلاق
المعلق، عند وجود الشرط المعلق عليه مطلقأ، سواء أكان المقصود منه الحمل
على الفعل، أم المنع منه، وسواء أكان فعلأ لأحد الزوجين أم لغيرهما، وأن
عدم وقوعه هو مذهب الظاهرية وبعض الشيعة، وهو مستند القانون.
ومما قال في رد 5:
لكن ليس من السهل أن يُفتى بما يخالف إجماع الصحابة والتابعين،
والأئمة الأربعة وغيرهم؟ ولا ان يُلغى نوع من الطلاق الذي مارسه السلف في
خير القرون، من غير نكير.
إنها لمشكلة حقأ، ولكن ليس علاجها بإلغاء ما اتفقت الأمة على العمل
به، ولكن بالتوعية الدينية، ونشر الثقافة الإسلامية، وإفهام المسلمين، بوسائل
الإعلام كافة، وفي المساجد والجوامع، والمدارس والجامعات، أن الطلاق
بغيض إلى الله، وأنه علاج لضرورات لا يتخلص منها إلا به، وأنه سم زعاف،
يورث الندامة، وتمزيق الأسر، وبعثرة الأولاد، فلا يتناول منه إ لا بالقدر القليل
- أو الأقل من القليل -عند الحاجة الملجئة.
(1) ر: ص ا ا -12.
104