كتاب محمد فوزي فيض الله العلامة الفقيه المربي

وذكر الثيخ أمثلة على استحسان التعزير بضرب من يحلف بالطلاق، أ و
بالإعلان عن المسيئين فيه بحرمانهم من حقوقهم السياسية وغيرها مما فيه
زاجر.
وأنه سيبقى تعليق الطلاق احيانأ أسلوبأ أدبيأ عمليأ مارسه السلف، فلا
نقدر على إ لغا ئه (1).
- وعن الميزة الرابعة:
فمن استحسان الأقوال ماذكر 5 في الفصل السابع في التفريق بين الزوجين
بالقضاء؟ عند الكلام على التفريق لعدم الإنفاق، وذكر أربعة مذاهب أ و
اتجاهات، ورجح منها ما رآه ابن القيم - رحمه الله - الذي يقول: "إذا طرأ
العسر، أو تزوجته عالمة ب! عسار 5، فلا حق لها في طلب التفريق، وإن غزَها
بيساره، فتزوجته، كان لها حق طلب الفسخ ".
وقال شيخنا -اكرمه الله -: وربما كان مذهب ابن القيم - رحمه الله
تعالى - في هذه المسألة، انسب الأفوال وأعدلها، وأقربها إلى الفقه، ومسالك
السلف الصالح من أمتنا. ويفول شيخ شيوخنا فقيه العصر، الاستاذُ الإمام،
أحمد إبراهيم -رحمه الله تعالى -: هو أعدل المذاهب، وألصقها بمكارم
الأخلاق، مع مافيه من الاحتياط (2).
- ومما ورد من ترجيحه ما يخالف الكثيرين من المعاصرين:
نذكر هنا تاكيدَه على وقوع طلاق الثلاث بلفظ واحد عملاً برأي جمهور
الفقهاء وعلى راسهم الأئمة الأربعة المتبوعون، وأنه لم يخالف إلا الإمامية
والزيدية وقالوا إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً بلفظ واحد لا يقع إلا طلقة واحدة
واختار 5 ابن تيمية وابن القيم.
(1)
(2)
انظر حكم الطلاق المعفَق في الكتاب، ص 39 - 43.
انظر التفريق لعدم الإنفاق في الكتاب، ص 66 - 68.
105

الصفحة 105