كتاب محمد فوزي فيض الله العلامة الفقيه المربي

قال: والحق أن كلأً منهما قد يفيد القطع وهو الأصل؟ وقد يفيد الظن وهو ما إذا
كان احتمال غير المراد مما يعضد 5 الدليل (1).
5 - وعند الكلام على (موجب الأمر بعد الحظر) رجح مذهب الكمال بن
الهمام من الحنفية بأنه يعود الحكم الذي كان مقرراً قبل الحظر. وذكر المذهبين
الاَخرين: مذهب الجمهور بأنه في هذ 5 الحالة للإباحة، ومذهب عإمة الحنفية
انه للوجوب وهو قول ابن حزم (2).
6 - وعند الكلام عن (دلالة الأمر على العموم والتكرار) رجح أن الأمر
المطلق لا يدل على طلب الفعل المأمور به، وأقل ما يحققه المرة الواحدة. فأما
دلالته على التكرار، فلا يستفاد من مجرد صيغته، بل مما يلابس صيغة الأمر من
قرائن كتعليقه بشرط أو وصف. وذكر الشيخ في هذ 5 ا لمسألة أربعة مذإهب (3).
7 - من المسائل التي اعتبر شيخن! أنها شائكة، ويسلك فيها مسلك
الترجيح مسألة: هل إذا كان للمأمور به ضداً أو أضداد وجودية كثيرة، فهل
يكون الأمر بالشيء في هذ 5 الحال نهياً عن ضد 5 أو أضداد 5؟ (4).
والترجيحات كثيرة في هذ 5 الكتابة، ورأينا من الأمثلة السابقة أن الترجيح
قد يكون لما قاله الجمهور - وهو الغالب - وقد يكون لما قاله الحنفية أو بعضهم
هان خالف جمهورهم، وقد يكون لإمام من غيرهم.
اتجاه الشيخ في كتابة الأصول:
يرى شيخن! - أكرمه الله - ان الأصوليين سلكوا ثلاث طرق في كتابة علم
ا لأصول:
(1)
(2)
(3)
(4)
انظر ص 130 - 131.
انظر ص 03 2 - ه 0 2.
انظرها من ص ه 0 2 - 8 0 2.
هذه المسألة تظهر فيها براعة الأصوليين، وشرف هذا العلم، انظر ما قاله شيخنا
- أكرمه الله - وترجيحه من بين خمسة مذاهب أوردها من ص 4 23 - 239.
115

الصفحة 115