كتاب محمد فوزي فيض الله العلامة الفقيه المربي

فيبدو من هذا أن اتجا 5 الشريعة وسياسة الأمة، إلى استبعاد هذا الزواج
والتضييق فيه.
وينافي هذا ما ذهب إليه المشروع، من استجازة شهادة كتابيين في زواج
المسلم بالكتابية اخذاَ بمذهب أبي حنيفة، وأقوال أخرى في المذاهب، للتيسير
- كما تقول المذكرة الإيضاحية - ف! نه ينبغي التشديد أو التضييق في هذا الزواج:
ا - إما ب! خضاعه، على الأقل لإذن سابق من الحاكم، عملاَ بولايته
العامة، كما هو اتجا 5 بعض التقنينات.
2 - وإما بالأخذ برأي جمهور الفقهاء: مالك والشافعي واحمد ومحمد
وزفر من الحنفية الذين يشترطون إسلام الشهود، وهو المعمول به في محاكم
الكويت اليوم.
لهذا، أرى أن تحذف هذ 5 الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة، وذلك:
ا - لأن ما هو مكرو 5 وخلاف الأولى ينبعي التضييق فيه لا التوسيع
والتيسير.
2 - لأن الشهادة من باب الولاية في الفقه، وتستقى منها أحكامها. .
والشهادة في العقد على الكتابية، شاملة للزوجين، والزوج مسلم، فما ينبغي أ ن
يشهد عليه كافو، تطبيقاَ لقوله تعالى: " وَلَن ئححَلَ اَدئَهُ لِلبهَفِرينَ عَلَ أنوصنِينَ
سَبيلَا"1 النساء: 141).
في الولاية:
نصت المادة (31) على أن "الثيب ومن بلغت الخامسة والعشرين من
عمرها، الرأي لها في زواجها، ولكن لا تباشر العقد بنفسها. . ".
وفي هذ 5 المادة مخالفة من وجهين:
الأول: تحديد اعتبار رأي البكر بخمسة وعشرين عاماَ، ابتداع في الاتجا5
149

الصفحة 149